ابحث في الموقع |سجل الزوار | القائمة البريدية | راسلنا
صحيفة وظائف الإلكترونية - وظيفة - سبق أخبار - توظيف مباشر - صحف - عمل - عاجل اليوم - حافز - جدارة  

 

 

جديد الأخبار

عرض خاص على جميع إعلاناتنا - لشهر صفر 133
صحيفة الديرة الإلكترونية - ينتهي 5 - 8 -1433 هـ

الأخبار
الأخبار الإقتصادية
تطبيق عقوبة الحبس والتشهير في جرائم الشيكات المرتجعة أواخر شعبان

تطبيق عقوبة الحبس والتشهير في جرائم الشيكات المرتجعة أواخر شعبانأضيف في :9 جمادى الثاني 1431 01:03 PM

تطبيق عقوبة الحبس والتشهير في جرائم الشيكات المرتجعة أواخر شعبان


(صحيفة وظائف) - اعلنت وزارة التجارة والصناعة انه سيتم البدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة بعد تسعين يوما من قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 24/5/1431هـ باعتبار تلك الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف.وبين مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة انه تم تحديد الافعال الموجبة للتوقيف.
ونص القرار على ان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي عليها إصدار قرارها في القضية خلال ثلاثين يوماً .
واكدت على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 285


خدمات المحتوى

 

 
 



تقييم
4.04/10 (8 صوت)

مواقع النشر
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook