<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Sat, 31 Jul 2010 08:25:35 +0400 -->
<rss version="1.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.ar8ar.com/news/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ صحيفة وظائف | لوائح وتعليمات الوظائف ]]></title>
    <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-listnewsm-id-22.htm</link>
    <description>أقسام أخبار وظائف</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2010 - ar8ar.com</copyright>
    <pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:25:35 +0400</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:25:35 +0400</lastBuildDate>
    <category>لوائح وتعليمات الوظائف</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية: صرف علاوة سنوية للموظفين المجمدين منذ 16 عاما في محرم المقبل ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/newsth/7766.jpg"><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - أكدت وزارة الخدمة المدنية بدء تطبيق قرار معالجة مشكلة التجمد الوظيفي محرم المقبل لافتة أن القرار يشمل ترقية الموظفين المؤهلين للترقية الذين أمضوا في مراتبهم أكثر من 12 سنة في نفس مقر عملهم الحالي. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ «المدينة» أن الموظف الذي أمضى في مرتبته أكثر من 16 سنة سيصرف مكأفاة بمقدار علاوة واحدة من أول محرم المقبل على أن لا تطبق بأثر رجعي ثم يستمر صرفها بشكل دوري أول محرم من كل عام حتى يتم ترقيته أو رفع وظيفته. واستبعد المصدر صرف مكافأتين بمقدار العلاوة مبينًا أن الموظف لا يستفيد من مدة التجمد في المراتب السابقة لأن القرار نص على مدة التجمد في المرتبة الحالية، وأضاف أن رفع المرتبة الوظيفية بعد إكمال الموظف 12 سنة في مرتبته تعتبر ترقية ويحدد راتبه في الرتبة الجديدة وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ويجوز منحه العلاوة الإضافية، ويشمل القرار شاغلي الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة في ما يتعلق بمنح المكأفاة السنوية، أمّا رفع الوظائف لمن أمضى 12 سنة فلا يشملهم لأن الترشيح على هذه الوظائف لا يتقيد بمدد محددة ولا بالإجراءات الواردة في لائحة الترقيات الخاصة بالمفاضلة. وأشار الفصيلي إلى أنه عند الترقية يمنح الموظف الراتب الذي يستحقه نظامًا فإن تجاوز الراتب السابق مع المكافأة فتوقف المكافأة عنه وإن لم يتجاوز فيستمر في منح الفرق الجدير بالذكر ان القرار لا يشمل سلم رواتب القضاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لارتباطه بسلم الراتب العام من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة عشرة، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1399) وتاريخ 3 / 3 / 1430هـ المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية وفق الآتي: أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-7766.htm</link>
      <pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:28:46 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ التقاعد توضح معايير احتساب فترة الإعارة للموظفين المدنيين والعسكريين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/newsth/7756.jpg"><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - الرياض : واس -

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين لإستفادة المعار من فترة الإعارة كاملة تكون عبر احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد على أن تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية, وتستبعد فترة الإعارة التي لا تسدد عنها الاشتراكات التقاعدية , وأن يكون تسديد الاشتراكات التقاعدية بشكل شهري .

وأبانت المؤسسة في بيان لها اليوم انه في حالة انقطاع المعار عن التسديد يعطى مهلة شهرين وإذا لم يتم السداد خلالها تستبعد فترة إعارته, كما انه يسمح للمعار بالسداد مقدماً عن فترة الإعارة سواء لجزء منها بما لا يقل عن 6 أشهر أو لكامل فترة الإعارة .

وأكدت المؤسسة ضرورة إبلاغها بصورة من قرار الإعارة أو التمديد فور صدوره , وللمؤسسة العامة للتقاعد الحق في عدم احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد إذا لم يتم إبلاغهم عن الإعارة في حينها أو تم إبلاغها بعد مضي فترة طويلة على الإعارة.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-7756.htm</link>
      <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:42:20 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ دعوة إلى التريث عند طي قيد المنقطعين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/newsth/7725.jpg"><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - أوصى مجلس الخدمة المدنية جميع القطاعات والجهات الحكومية، بعدم التسرع في طي قيد الموظفين المنقطعين عن العمل دون أسباب معلومة، أو ممن لا توجد لديهم عناوين ثابتة يمكن الرجوع إليهم لمعرفة الأسباب.
واقترح المجلس قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ونظامي تجاه المنقطعين إمهالهم فرصة بتوجيه خطابات إنذار كتابي للاستفسار عن أسباب انقطاعه ومعرفة حقيقة الانقطاع غير المشروع.
وبين مجلس الخدمة المدنية أن هذا الإجراء النظامي يعد ضمانا لاستقرار القرارات الإدارية، وعدم التسرع في طي قيد العاملين على أن تعمل الجهات الحكومية بإعداد نماذج لتوثيق بيانات مكتملة عن الموظفين مكتملة المعلومات وصحيحة وحفظها في قاعدة بيانات وتحديثها سنويا. ودعا المجلس إلى تضمين هذه النماذج بهواتف الموظفين المحمولة أو الثابتة وعنوان سكنهم وحالتهم الاجتماعية والصحية مع ضرورة رصد بيانات من له صلة به من قرابة أو غيرها يمكن الرجوع إليه في حالة عدم التوصل للموظف.
وأفاد مجلس الخدمة المدنية، أنه يجب أن تؤخذ التعهدات على جميع الموظفين بأن يخبروا مراجعهم بتغيير مواقع سكنهم ليتسنى على القائمين بتحديث البيانات تغيير مواقع السكن. </b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-7725.htm</link>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:19:37 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ التربية تحسم تداخل إجازة الوضع للمعلمات مع الإجازة الصيفية  ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/newspicth/3.jpg"></span><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - حسمت وزارة التربية والتعليم قضية تداخل إجازة الوضع للمعلمات مع الإجازة الصيفية التي ستبدأ مطلع شهر شعبان المقبل. وشدّدت نائب وزير التربية لتعليم البنات نورة الفائز في هذا الصدد على الإدارات التعليمية للبنات كافة بضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية، وأكدت في تعميم إيضاحي أن الموظفة إذا استحقت إجازة وضع، وكان هذا الاستحقاق أو جزء منه أثناء العطلة الصيفية التي تُعتبر بمثابة إجازة عادية للعاملين في حقل التدريس، ولم تتمتع بما لا يقل عن (36) يوماً، فإنه يحتفظ لها بالمدة المتبقية من الـ(36) رصيدا إضافيا يحق لها أن تتمتع به أثناء العام الدراسي إذا سمحت ظروف العمل أو تُعوّض عنها عند نهاية خدمتها وفقاً للنظام. أما من تمتعت بـ36 يوماً من الإجازة قبل أو بعد إجازة الوضع فإنها لا تستحق التعويض.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-7437.htm</link>
      <pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:24:34 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ المدنية: إجازة نهاية الأسبوع تقطع الاتصال بين الاضطرارية والاعتيادية  ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/newsth/7372.jpg"><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - شددت وزارة الخدمة المدنية على أن إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) تقطع اتصال الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة أخرى جاء ذلك خلال ردها على استفسارات عدد من الموظفين حول منحهم الإجازة العادية لمدة خمسة أيام خلال أسبوعين متتاليين وما إذا كان يومي الخميس والجمعة فاصلا بين الإجازتين أم يدخلان ضمنها وتعتبر الإجازة الثانية تمديداً للسابقة حيث فصّلت الخدمة المدنية الإجابة عن هذه الاستفسارات أنه إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة عادية أخرى لا تقل عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين اضطراريتين على ألا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-7372.htm</link>
      <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:40:10 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ معاملة “معلمي القضايا” من حيث الإجازات العادية بالموظفين الإداريين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/newspicth/244.jpg"></span><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - قررت وزارة التربية والتعليم معاملة المعلمين الذين لديهم قضايا تستوجب إبعادهم عن المدارس وهم مكلفون بالعمل الإداري مؤقتاً حتى يتم البت في قضاياهم بمعاملة الموظف الإداري من حيث الإجازات العادية . وأكد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي على أقسام الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بأن المعلم الذي يتم تحويله للعمل الإداري يعامل وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1097 القاضي بمعاملته من حيث الإجازات العادية معاملة الموظف الإداري حتى يتم البت في موضوعه وعدم مساواتهم بزملائهم المعلمين الذين يتمتعون بالإجازة الممنوحة للمعلمين الذين هم على رأس العمل في مدارسهم </b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-6629.htm</link>
      <pubDate>Mon, 31 May 2010 05:09:19 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ اسقاط مخالفة تأخير المعلم إذا لم تبلغ 7 ساعات ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/newspicth/244.jpg"></span><p dir="rtl"><b>أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بشأن الإفادة عن الإجراء المتبع بحق المعلم أو الموظف المتأخر والتي تقل ساعات تأخره عن 7 ساعات ، حيث جاء في التعميم انه إذا لم تبلغ ساعات الموظف المتأخر 7 ساعات في نهاية السنة المالية يمكن اسقاطها وعدم خصمها، لأن اقل من 7 ساعات في العام يعتبر مخالفة ليس لها تأثير في سير العمل الإداري والاستمرار في ترحيلها لسنة او سنوات متتالية يحدث إرباكا في الإجراءات، وجاء في التعميم ان الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات (التأخير ) هو تجميع ساعات تأخر الموظف عن الدوام (أو) اثنائه وحسمه في نهاية الشهر إذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد وإذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول يمكن إضافتها للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات .</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-6356.htm</link>
      <pubDate>Tue, 18 May 2010 17:23:50 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ “المدنية” : لا إجازات مرافقة لمحارم الموظفات المنتدبات ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/newspicth/244.jpg"></span><p dir="rtl"><b>رفضت وزارة الخدمة المدنية منح محارم الموظفات المنتدبات إجازات مرافقة بعد أن عرضت وزارة التربية والتعليم مقترحا بطلب إجازات مرافقة لمحارم الموظفات المنتدبات. وقالت وزارة الخدمة المدنية ان حاجة الموظفة لمرافقة محرمها الشرعي أثناء انتدابها لتأدية مهمة عمل أو حضور دورة تدريبية أو ورش عمل ومن منطلق أن مرافقة المحرم في مثل هذه الحالات تعتبر ضرورة شرعية وبالتالي فإن للمحرم الموظف استعمال رصيده من الإجازات العادية أو الاضطرارية أو الاستثنائية خلال فترة المرافقة .
كما حددت وزارة التربية والتعليم فترة المنتدبين لمهام خرج المملكة مسافات طريق للذهاب والعودة للاستعداد والتجهيز للسفر وبما أن الأنظمة والتعليمات تنص على منح المنتدب لأي مهمة أو دورة خارج المملكة مسافة طريق زيادة على المدة الفعلية للمهمة وفق الآتي : المنتدب لدولة أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا 5 أيام للذهاب ومثلها للعودة ..
والمنتدب إلى دول أوروبا والمغرب العربي وجنوب إفريقيا 4 أيام للذهاب ومثلها للعودة .. والمنتدب إلى الدول الأخرى 3 أيام للذهاب ومثلها للعودة .</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-6033.htm</link>
      <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:58:27 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية: للمحرم حق التمتع بإجازاته لمرافقة زوجته  ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/newspicth/1.jpg"></span><p dir="rtl"><b>أكدت وزارة الخدمة المدنية أن من حق المحرم الموظف التمتع برصيده من الإجازات العادية أوالاضطرارية أوالاستثنائية عند حاجة الموظفة لمرافقة محرمها الشرعي لها أثناء انتدابها لأداء مهمة عمل أو حضور دورات تدريبية أو ورش عمل، وأن مرافقة المحرم في مثل هذه الحالة تعتبر ضرورة شرعية.
جاء ذلك في رد تلقته وزارة التربية والتعليم- تحتفظ " الوطن" بنسخة منه- بعد ورود الكثير من الاستفسارات حول كيفية معاملة محرم المشرفة التربوية المرافق لها أثناء حضورها لبعض اللقاءات والبرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي تنفذ خارج مقر عملها.
وبحسب معلومات لـ"الوطن" فإن إدارات التربية والتعليم بالمناطق تتلقى العديد من الاستفسارات من معلمين يتساءلون عن مدى نظامية إجازاتهم من العمل كون زوجاتهم من منسوبات الوزارة نفسها ولديهن لقاءات وندوات تختص بالعمل. </b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-5908.htm</link>
      <pubDate>Sun, 25 Apr 2010 08:16:56 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إيقاف بدل غلاء المعيشة لمن يقضي إجازته خارج المملكة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/newspicth/2.jpg"></span><p dir="rtl"><b>(صحيفة وظائف) - صحف : أبلغت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة جميع قطاعاتها ومديريات الشؤون الصحية التابعة لها وقف صرف بدل غلاء المعيشة عن منسوبيها من السعوديين وغيرهم من المتعاقدين أثناء قضاء الإجازة السنوية لهم خارج المملكة. وبعثت صحة مكة ذلك في تعميم (تلقت «عكـاظ» نسخة منه) بعد أن وردت إليها تعليمات من إدارة شؤون الموظفين في وزارة الصحة مبنية على خطاب جوابي صادر من وكالة الشؤون المالية والحسابات في وزارة المالية. وكانت إدارة شؤون الموظفين في الوزارة وجهت استفسارا لوزارة المالية بشأن استحقاق بدل غلاء المعيشة للمتعاقدين غير السعوديين من منسوبي الوزارة أثناء تمتعهم بالإجازات السنوية، سواء داخل أو خارج المملكة، قبل أن تتلقى ردا خلط فيما يبدو بين المتعاقدين والمتقاعدين من موظفي الدولة عمم على مديريات الصحة في المناطق كافة.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news-action-show-id-5715.htm</link>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:09:15 +0400</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>