<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<!-- Generated on Mon, 13 Feb 2012 03:34:56 -0600 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.ar8ar.com/news/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ صحيفة وظائف الإلكترونية - وظيفة - سبق أخبار - توظيف مباشر - صحف - عمل - عاجل اليوم - حافز - جدارة | لوائح وتعليمات الوظائف ]]></title>
    <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=listnewsm&amp;id=22</link>
    <description>الأخبار</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 1433 - www.ar8ar.com</copyright>
    <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:34:55 -0600</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 03:34:55 -0600</lastBuildDate>
    <category>لوائح وتعليمات الوظائف</category>
    <generator>Dimofinf Rss Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ إدراج (إنتاج الدواجن ) ضمن سلم الخدمة المدنية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/17467.jpg" /><p ><b>اعتمدت وزارة الخدمة المدنية برنامج تقنية الإنتاج الغذائي "إنتاج الدواجن" على المرتبة السادسة الدرجة الرابعة بالنسبة لتخصصات فني زراعي، فني مختبر في مجال التخصص، فني مواصفات ومقاييس.

وأوضح عميد الكلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة أحمد محمد الغنيم، بأن اعتماد البرنامج في سلم وظائف الخدمة المدنية يؤكد أهمية هذا التخصص، والحاجة الفعلية له في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث تسعى  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أداء دور فاعل في تدريب وتأهيل الشباب لسد الحاجة الماسة لمثل هذه التخصصات، لافتا إلى أن البرنامج يقبل حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفترة التدريب سنتان ونصف.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=17467</link>
      <pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:20:00 -0600</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته في الحالات التـالية  ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16612.jpg" /><p ><b>يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته في الحالات التـالية :

  1. المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين سنه يستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته.

2. المتوفى و المفصول بسب عجزة عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشاً مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من أخر راتب تقاضاه عند الوفاة أو العجز  أو المعاش المستحق عن مدة  خدمته الفعلية أيهما أكبر.

3. المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً بنسبة 80%من أخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر.

4. من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق.

5. من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي فيستحق معاشا متى بلغت مدة خدمته خمسة عشر سنة على الأقل .

6. المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنه كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشاً بقدر خدمته ويتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءا من آخر راتب عند نهاية الخدمة

كما يلي:

الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة /40 *** المعاش المستحق

  استحقاق المكافأة

 تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كما يلي:

أ) الخدمة التي تقل عن عشر سنوات:

الراتب الأساسي × 12 × 10% × عدد سنوات الخدمة *** المكافأة المستحقة لمرة واحدة. 


ب) الخدمة التي تبلغ عشر سنوات ولم تبلغ 25 سنة تتم تسويتها كالتالي: 

الراتب × 12 × 11% × عدد سنوات الخدمة *** المكافأة المستحقة لمرة واحدة. 

ج) الموظفات المستقيلات بسبب الزواج فتحسب مكافأتهن على أساس 11% مهما كانت مدة الخدمة، ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام. 
د) الخدمه التي تقل عن 15 سنه وأنتهت بسبب الغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزارة أو بأمر سام بغير سبب تأديبي :

الراتب الأساسي × 12 × 14% × عدد سنوات الخدمة *** المكافأة المستحق ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16612</link>
      <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:31:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ طي قيد الموظفين المتحايلين على فترة الحظر النظامية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16608.jpg" /><p ><b>حسم مجلس الخدمة المدنية طريقة التعامل النظامي مع الموظفين المعينين على وظائف حكومية صدر بحقهم فترة حظر نظامية لأسباب تأديبية أصدرتها الجهات الرقابية عليهم.

وشدد المجلس على أنه إذا ثبت تعيين الموظف وعودته للخدمة الحكومية جاءت قبل إكماله فترة الحظر بصورة تحايلية أو بتقصير من الموظف المختص، يحال المتسبب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وبين المجلس «إذا اتضح ذلك بعد انتهاء الخدمة، تعتبر خدمته نظامية اعتبارا من تاريخ إكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما أداه من عمل».

وأضاف «في حالة اتضاح أمر الموظف قبل إكماله فترة الحظر النظامية يجري بحقه طي لقيده ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية».

وشدد المجلس أنه إذا اتضح أمر الموظف بعد إكماله فترة الحظر النظامية يستمر في عمله وفي حالة إكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.

وجزم المجلس بإنهاء خدمة الموظف الحكومي في حالة انقطاعه عن العمل بدون عذر مشروع، حتى وإن كانت المدة المنقطع عنها خاضعة للتحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وذلك لعدم إصدار قرارا بكف يده، مع عدم منع استمرارية التحقيق معه وفقا لنظام تأديب الموظفين.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16608</link>
      <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 02:05:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموظفون "المثبتون" يحق لهم ضم خدماتهم السابقة لنظام التقاعد ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16594.jpg" /><p ><b>أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ محمد بن عبدالله الخراشي أحقية موظفي الدولة ممن تم تثبيتهم على وظائف خاضعة لنظام التقاعد مؤخراً بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (1895/ب) وتاريخ 23/3/1432ه , في ضم خدماتهم السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية حال رغبتهم في ضمها بشرط توفر الضوابط النظامية لذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام تبادل المنافع ومن أهمها التقدم بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التثبيت . واضاف : يمكن لهؤلاء الموظفين التقدم بطلب ضم تلك الخدمات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي ستقوم بحصر خدماتهم السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية ومن ثم تحال للمؤسسة العامة للتقاعد لبحث طلباتهم وإفادة أصحابها بضمها لخدماتهم السابقة.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16594</link>
      <pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:49:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ تأجيل تسوية حقوق المتقاعدين المحاكمين والموقوفين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/371.jpg" /></span><p ><b>أثبت مجلس الخدمة المدنية، بأن الموظف الذي يبلغ السن النظامية، يحال للتقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة، أو أثناء كف يده عن العمل أو محاكمته والتحقيق معه، وإذا كانت خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمسا وعشرين سنة فأكثر، تسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقا للنظام.
ونبه بضرورة تأجيل تسوية مستحقاته المالية الأخرى من قبل جهة عمله، إلى حين البت في القضية التي أوقف أو كف يده عن العمل من أجلها، ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد، إلا بعد انتهاء القضية، فيما إذا كانت خدماته تقل عن خمس وعشرين سنة، فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء منها.
وبين المجلس أنه إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي، يعتبر في حكم الموظف الفعلي، ويعامل وفق خطوات محددة، تشمل عدم احتساب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية، ويعتبر ما تقاضاه مقابل أداؤه من عمل، مع الرد إليه ما استقطع من عائدات تقاعدية، مع ضرورة مساءلة المتسبب في استمراره في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي.
وأكد أن هذا الإجراء يسري في التعامل والتطبيق للموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل، خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي أو القضائي، وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإنهاء خدمته. وأرشد المجلس إلى طريقة التعامل مع الموظفين الذين تسقط أو تسحب عنهم الجنسية السعودية، لحصولهم عليها بطرق غير مشروعة، بحيث يعامل معاملة الموظف الفعلي وتنتهي خدمته، ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله، وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية، فيما من حصل عليها بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية إلى آخر جهة حكومية عمل بها.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16493</link>
      <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:22:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ اعتماد برامج الإدارة الصحية في معهد الإدارة العامة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16416.jpg" /><p ><b>كشف نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشئون التدريب الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف عن حصول معهد الإدارة العامة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرامج الإدارة الصحية التي ينفذها المعهد ضمن برامج القدرة الواحدة التدريبية لقطاع الإدارة الصحية، التي تتراوح مدتها من يومين إلى خمسة أيام. والموجهة للقطاعات الصحية المختلفة في المملكة.
وأوضح أن المعهد حصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للبرامج التدريبية ليتم احتساب ساعاتها التدريبية، كساعات تدريب وتطوير مهني مستمر، لموظفي وزارة الصحة المعينين على كادر الوظائف الصحية، مشيراً إلى أن الاعتماد سيوفر للعاملين في القطاع الصحي فرصة كبيرة للاستفادة وظيفياً من هذه البرامج التدريبية التي تم اعتمادها، كما سيوفر لهم فرصاً تدريبية منوعة في كل عام، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية المعتمدة والتي ينفذها معهد الإدارة العامة حالياً ثلاثة عشر برنامجاً تدريبياً موجهاً للعاملين في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة.
وبين أن الاعتماد تم بناء على دراسة أجرتها عدة جهات ذات العلاقة هي: وزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووزارة المالية، وتم تشكيل فريق ضم عدداً من المسئولين في تلك الجهات،
وأشار نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشئون التدريب إلى أن برامج القدرة الواحدة لقطاع الإدارة الصحية تتضمن البرامج التالية: تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة المستشفيات والمراكز العلاجية، وإدارة برامج التثقيف الصحي، ومراجعة استخدام الخدمات الصحية، وتقييم البرامج والخدمات الصحية، وإدارة برامج الضمان الصحي التعاوني في المرافق الصحية، وإعداد البحوث الصحية، والأعمال الإجرائية في السجلات الطبية، والأعمال الإجرائية في السجلات الصحية، وإعداد سياسات وإجراءات العمل في المرافق الصحية، والتخطيط في المرافق الصحية، والتنظيم في المرافق الصحية، وتحديد الاحتياجات للخدمات الصحية في  ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16416</link>
      <pubDate>Sun, 09 Oct 2011 04:59:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إجازة عيد الأضحى تبدأ 4 ذو الحجة لمـــدة 11 يومــا ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16320.jpg" /><p ><b>يتمتع موظفو الدولة هذا العام بأقصر إجازة لعيد الأضحى المبارك والتي تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 4 ذو الحجة المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر نفسه . وتكون عودة الموظفين للعمل صباح يوم السبت الموافق 16 من الشهر الهجري المقبل ولا يختلف الحال بالنسبة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات حيث تبدأ إجازتهم وعودتهم لمقاعد الدراسة مع موظفي الدولة.

وسيكون وقوف الحجاج بمشعر عرفة لهذا العام يوم السبت الموافق 9 من الشهر المقبل وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 10 من الشهر المقبل حسب تقويم أم القرى أما نهاية العام الهجري الحالي فسيكون يوم الجمعة 29 من الشهر المقبل وبداية العام الهجري الجديد 1433هـ ستكون يوم السبت الموافق 26 نوفمبر المقبل يشار إلى أن بداية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 1432ــ 1433هـ ستكون بنهاية يوم الأربعاء الموافق 24 شهر صفر من العام المقبل ولمدة 9 أيام وبداية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 28 شهر ربيع الآخر من العام المقبل ولمدة 9 أيام وبداية إجازة نهاية العام للطلاب والطالبات بنهاية يوم الأربعاء 16 شهر رجب من العام المقبل ولمدة 85 يوما.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16320</link>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:33:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ "الخدمة المدنية" تحدد بدء وانتهاء الإجازة الاضطرارية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16266.jpg" /><p ><b>كشفت مصادر بوزارة الخدمة المدنية أن السنة المالية الجديدة المحددة للإجازات الاضطرارية تبدأ السادس من شهر صفر من العام المقبل. وأوضحت المصادر أن هناك الكثير من الاستفسارات ترد لمعرفة موعد انتهاء وبدء الإجازات الاضطرارية، سواء من الأفراد أو بعض الجهات.
وقالت وفقأ ل"المدينة" إن الإجازة الاضطرارية تنتهي في نهاية الميزانية للدولة وهو ما يوافق 9 الجدي ويوافق بالسنة الميلادية 30 ديسمبر من كل عام وتوافق هذا العام 5/ 2 /1433هـ وتبدأ الإجازة الجديدة 10 الجدي، وهو ما يوافق بالسنة الميلادية 31 ديسمبر من كل عام، ويوافقها بالهجري للسنة المقبلة 6/2/1433هـ.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16266</link>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:45:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ "الخدمة المدنية" تحدد شروط تثبيت المتعاقدين في التربية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16152.jpg" /><p ><b>أبلغت وزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم بأن لجنة التثبيت المخصصة لتثبيت المتعاقدين ومن هم على لائحتي العقود والمستخدمين، ستستبعد جميع من حصل على فرصة التعاقد وباشر بعد تاريخ 18 /5 /1432 وأن التعاقد والمباشرة بالعمل قبل هذا التاريخ شرط أساسي للشمول بالتثبيت.
جاء ذلك في خطاب وجهته "المدنية" الشهر الماضي مما دعا "التربية" إلى التعميم على إداراتها التعليمية بهذا الخصوص لتنبيه منسوبيها ممن ينتظرون فرصتهم للتثبيت ويتخوفون من حرمانهم منه.
وعلمت "الوطن" أنه ليس هناك موعد محدد لإعلان تثبيت منسوبي وزراة التربية والتعليم من الموظفين الاداريين ومعلمي التعاقد و محو الأمية والبديلات، كون إجراءات التثبيت لا تتعلق بوزارة التربية فقط وإنما هناك ارتباط بوزارات أخرى مثل الخدمة المدنية والمالية لإنهاء إجراءت المثبتين.
وسعت "التربية" إلى الحفاظ على جميع من جرى الرفع لهم بالتثبيت من المتعاقدين ووجهت إداراتها التعليمية إلى استمرار عقودهم مع بداية العام الدراسي الجديد حتى يجري تثبيتهم على وظائف رسمية بعد انتهاء إجراءات تثبيتهم وصدور قراراتهم.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16152</link>
      <pubDate>Thu, 22 Sep 2011 01:37:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ "السبت القادم" إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/16108.jpg" /><p ><b> أوضحت وزارة  الخدمة المدنية أن يوم السبت الموافق 26/10/1432هـ سيكون   ـ بإذن الله ـ إجازة رسمية لكافة منسوبي الخدمة المدنية العاملين في جميع أجهزة الدولة  بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق يوم الجمعة 25/10/1432هـ، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه لائحة الأجازات ، حيث نصت المادة الرابعة أن يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16108</link>
      <pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:20:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ السبت (26) شوال إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b> أوضحت وزارة  الخدمة المدنية أن يوم السبت الموافق 26/10/1432هـ سيكون   ـ بإذن الله ـ إجازة رسمية لكافة منسوبي الخدمة المدنية العاملين في جميع أجهزة الدولة  بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق يوم الجمعة 25/10/1432هـ، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه لائحة الأجازات ، حيث نصت المادة الرابعة أن يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=16004</link>
      <pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:53:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ "المدنية" السنة الأولى للموظفين المصابين بأمراض خطيرة براتب كامل ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/15663.jpg" /><p ><b>أوضح مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية في إجابة عن سؤال عن كيفية معاملة من يصابون بأمراض خطيرة من الموظفين في الإجازات المرضية، أن الموظف يستحق إجازة مرضية في خلال أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي: ستة أشهر براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، ستة أشهر بربع الراتب، ستة أشهر بدون راتب.
وقال لـ صحيفة  "الوطن" إنه تحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي: سنة براتب كامل، ثلاثة أشهر بنصف الراتب، ثلاثة أشهر بربع الراتب، ستة أشهر بدون راتب. ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة، ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية.
وأشار المصدر إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل وبدون خطأ متعمد من الموظف – يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل، وذلك بدلاً من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد على سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
وأوضح أنه إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل، كما أشار إلى أن الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=15663</link>
      <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:00:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ 10 أيام إجــازة العيد لموظفي الدولة ولا تمــديد ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/371.jpg" /></span><p ><b>أكد مصدر بوزارة الخدمة المدنية عدم وجود تمديد كما أشيع قبل أيام أو تغيير على إجازة عيد الفطر المبارك والمقررة في 25 رمضان المقبل.
وأوضح مصدر بوزارة الخدمة المدنية لـ" الوطن"، أمس، أن العودة ستكون الأحد الموافق 6 شوال حسب تقويم أم القرى, فيما يعود المعلمون والمعلمات لمدارسهم الاثنين الموافق 7 شوال استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات الذين سيستأنفون دراستهم السبت الموافق 12 شوال، فيما يتمتع موظفو الدولة وطلاب وطالبات المدارس والجامعات بإجازة اليوم الوطني لهذا العام يوم السبت الموافق 26 شوال المقبل تعويضا عن يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر نفسه والمصادف لليوم الوطني الواحد والثمانين للمملكة.
ويأتي هذا الإجراء وفقا للمادة الرابعة من لائحة الإجازات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية التي تشير إلى أن اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لموظفي الدولة، فإذا وافق هذا اليوم يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق يوم الخميس فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله وما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم وبذلك يكون يوم السبت الموافق 26 من شهر شوال المقبل إجازة لعموم موظفي الدولة وطلاب وطالبات المدارس والجامعات.
يشار إلى أن عددا من الوزارات عممت على الجهات الحكومية بتعويض الموظف عن اليوم الوطني بإجازة يوم بدلا من البدلات المالية والمندرجة تحت مسمى عمل إضافي التي كانت تقدم للموظف الذي لم يستطع التمتع بإجازته في هذا اليوم لظروف عمله.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=15505</link>
      <pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:20:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إجازة اليوم الوطني 26 من شهر شوال المقبل ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>يتمتع موظفو الدولة وطلاب وطالبات المدارس والجامعات بإجازة اليوم الوطني لهذا العام يوم السبت الموافق 26 شهر شوال المقبل تعويضا عن يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر نفسه والمصادف لليوم الوطني الواحد والثمانين للمملكة العربية السعودية.
وبحسب نظام الخدمة المدنية فإن هذا الإجراء يأتي وفقا للمادة الرابعة من لائحة الإجازات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية التي تشير إلى أن اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لموظفي الدولة فإذا وافق هذا اليوم يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق يوم الخميس فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله وما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم وبذلك يكون يوم السبت الموافق 26 من شهر شوال المقبل إجازة لعموم موظفي الدولة وطلاب وطالبات المدارس والجامعات. يشار إلى أن عددا من الوزارات عممت على الجهات الحكومية بتعويض الموظف عن اليوم الوطني بإجازة يوم بدلا من البدلات المالية والمندرجة تحت مسمى عمل إضافي والتي كانت تقدم للموظف الذي لم يستطع التمتع بإجازته في هذا اليوم لظروف عمله.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=15486</link>
      <pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:35:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية : صرف بدلات الكادر الصحي لا يستند إلى المنشأة  ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>أكدت وزارة الخدمة المدنية أن تطبيق صرف البدلات والمكافآت للمشمولين بسلم رواتب شاغلي الوظائف الصحية لا يستند إلى المنشأة التي يعمل فيها الموظف. وأوضح مصدر في الوزارة أن الصرف يسير وفق قرارات معتمدة من المقام السامي، إذ يصرف بدل للندرة لذوي التخصصات النادرة بما لا تزيد عن 30 في المائة من الدرجة الأولى في المستوى الذي يشغله الموظف، وبدل تمييز لذوي التمييز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، بحيث لا تزيد عن 30 في المائة، وبدل تدريب لا يتجاوز مقداره 2000 ريال شهريا كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط محددة ومقننة تسير عبر لائحة النظام.
وأبانت الخدمة المدنية أن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية ومندوبين من مجلس الخدمات الصحة ووزارة التعليم العالي إلى جانب الخدمة المدنية بحيث تضع معايير وضوابط صرف البدلات المحددة وتقوم بعملية مراجعة الضوابط دوريا كل خمس سنوات على الأكثر، مبينة أن لها الحق في وضع معايير تمييز لبعض التخصصات الطبية وذلك بمنحهم درجات إضافية وفق ضوابط تضعها اللجنة مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن النظام ينص على أن يكون التدريب مبنيا على الحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي، وأن يحدد صاحب الصلاحية الأشخاص المخولين بالتدريب، وألا يكون الممارس للتدريب معينا على وظيفة خاصة بالتدريب، كما أنه لا يجوز الجمع بين البدل السابق في التدريب وبدل الإشراف.
وأكدت الخدمة المدنية أن بدل الإشراف يكون بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية بحيث يكون مقداره 3000 في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية، وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية مقداره 5000 ريال.
وألمحت أن المشمولين بسلم الأجور يعاملون معاملة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من حيث بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل وبدل مزاولة الطب الشرعي المنصوص عليها في مواد النظ ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=15373</link>
      <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:15:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ تعديل المادة الأولى من لائحة إجازات الموظفين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/15358.jpg" /><p ><b>وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على التعميم الذي انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية، والمتعلق بتعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات القاضي بعدم تأجيل التمتع بالإجازة العادية أكثر من ثلاث سنوات.

يشار إلى أن التعميم الذي نشرته صحيفة ( عكاظ ) ، نص على :

تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين وفقا للنص: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36يوما، عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة شهرا فأكثر، حيث يرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، كما أنه على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن(36)يوما خلال ثلاث سنوات، كما أنه على الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية، من خلال وضع برنامج سنوي يتمشى مع مصلحة العمل.


وإذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا يتجاوز (90)يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة مايلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.


كما تضمن التعميم التأكيد على الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم العادية؛ من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية وفق مانصت عليه المادة (الأولى)من لائحة الإجازات، مع التأكيد على مد ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=15358</link>
      <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:10:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية : لا شرعية نظامية لتنازل الموظف عن الترقية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>وضعت الخدمة المدنية النقاط فوق الحروف حول مدى إمكانية تنازل الموظف الحكومي عن ترقيته، موضحة بأنه لا شرعية نظامية وقانونية تنص على تنازل الموظف في الخدمة الحكومية عن ترقيته التي حصل عليها، سواء عن طريق المسابقة أو المفاضلة وبعد مباشرته العمل على الوظيفة الأعلى، واعتبرت الوزارة أن التنازل أصلا ليس حقا للموظف.
ورأت أن للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف فسحة للجوء للتنازل، وذلك بغرض تصحيح وضع نظامي أو أمر وظيفي، وعليه إذا رأت أن هناك أمورا خانقة واضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته ومرتبته يكون التعامل مع ظرفه في عناصر محددة، ومنها أن يعاد الموظف إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقه، كما أن من الإجراء عدم الاسترداد منه ما صرف له من زيادة في الراتب عن تلك الفترة نتيجة الترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له في تلك المرتبة لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل.
كما منحته فرصة للعودة إلى وضعه السابق نظير أقدميته في المرتبة المتنازل إليها كون هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.
وأضافت بأنه لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي سبق أن صرف له، شريطة إذا كان النقل نتيجة الترقية كون بدل الترحيل صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يصرف له بدل ترحيل آخر نتيجة تنازله عن الترقية.
وشددت على أن الموظف الذي يحصل على الترقية النظامية ويغيب عن مباشرة عملها خلال مدة 30 يوما منقطعة أو متصلة خلال السنة الواحدة التي تم فيها ترقيته تكون الترقية ملغاة نظاما.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=15173</link>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:07:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية: لا قبول لتقاويم الأداء لمن تقل مراتبهم عن موظف ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/371.jpg" /></span><p ><b>نصت وزارة الخدمة المدنية بعدم جواز وقبول تقاويم الأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين الصادرة والمعدة من المسؤول المباشر على هؤلاء الموظفين إذا كان في مرتبة أقل من مراتبهم، كما يمنع منعا باتا تقييم الموظفين الذين لم يمض على عملهم مدة ستة أشهر على الأقل.
وقد أعطت وزارة الخدمة المدنية موظفي الدولة أحقية التظلم الصريح والواضح نتيجة حصولهم على تقاويم غير مرضية أثناء التقويم من قبل المديرين المباشرين في قطاعاتهم الحكومية وقالت إن أحقيته في المطالبة بالتظلم مشروعة حتى في التقديرات الأخرى التي تظهر من خلال المبررات والمسوغات المثبتة أحقيته لتقدير أعلى مما حصل عليه."عكاظ"</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=14819</link>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:26:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية: الموظفون السجناء لا يحرمون من المسابقات الوظيفية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>اعتبرت وزارة الخدمة المدنية أن الحسم من رواتب الموظفين المعاقبين بالسجن في إحدى القضايا، ومكوثهم به فترة من الزمن لا تدخل في دائرة العقوبات التأديبية التي بموجبها يمنعون من الاشتراك في المسابقات الوظيفية التي تجريها وزارة الخدمة المدنية أو التعيين، مبينة أن عدم استحقاقهم لرواتبهم عن المدة التي يمكثونها في السجون ناتج عن عدم أدائهم لمهام أعمالهم.

وأكدت الوزارة بحسب "عكاظ" أنه لا يجوز للموظفين المبتعثين للخارج الدخول في المسابقات الوظيفية لأنها تعني في حد ذاتها ترقية للموظف من مرتبة إلى أخرى، كما لا يجوز إطلاقا ترقية المبتعث أثناء مدة بعثته كون أن النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الوظيفة التي سيرقى عليها وفي هذا قطع للابتعاث وهو ما يخالف قواعده النظامية.

وبينت أن قواعد اشتراك الموظفين في المسابقات الوظيفية الخاضعة للمسابقة تتلخص في أن يكون المتقدم قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل، وأن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة, وأن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ويقصد بها الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية العامة.

ومنعت الوزارة اشتراك الموظفين في المسابقات لمدة سنة في حالات محددة وهي أن تكون درجاته الوظيفية الحاصل عليها من خلال تقويم أدائه الوظيفي غير مرضية بتاتا، وإذا عوقب بالحرمان من العلاوة والحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوما فأكثر,، كذلك من شروط ومعايير المنع في الاشتراك أن يكون قد دخل مرحلة كف اليد من العمل الحكومي أو يخضع للتحقيق والمحاكمة أو في دورة تدريبية لمدة تزيد عن ستة أشهر أو في إجازة استثنائية أو دراسية.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=14532</link>
      <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:39:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية : المتقاعدون تشملهم سلالم الرواتب الجديدة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>   كشفت وزارة الخدمة المدنية في تصريح لها بان عدد الموظفين والموظفات المنتهية خدماتهم إما لبلوغ السن النظامية أو التقاعد المبكر أو نتيجة للعجز الصحي وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة المحددة نظاماً والمستحقين للمعاش التقاعدي المشمولين بالتقاعد المدني خلال الفترة من 25/6/1432ه إلى 1/7/1432ه (4672) موظفاً وموظفة، منهم (4181) متقاعداً و(491) متقاعدة، وأوضحت الخدمة المدنية بحسب "الرياض" بان المتقاعدين والمتقاعدات سيشملهم التعديل الجديد على سلالم الرواتب الجديدة المتعمد بأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - رقم 4097/م ب وتاريخ 25/6/1432هـ .</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=14369</link>
      <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 04:03:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمةالمدنية تطالب بتحديد المسمى الوظيفي للتثبيت ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>أكد المتحدّث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين أهمية مراعاة الدقة في تحديد مسمى الوظفية التي سيكون عليها التثبيت للمعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند (105) والبنود الأخرى، انطلاقاً من المهام الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال.
واضاف لـ "اليوم" ان التأكيد يأتي بعدما لاحظت لجنة التثبيت من خلال الطلبات المسجلة حالياً ببرنامج التثبيت والتي ارسلتها الجهات الحكومية والتي تقتضي تثبيت موظفيها المتعاقدة معهم على البنود ، وجود نسبة كبيرة من المسميات الوظيفية لا تتفق مع  القواعد التنظيمية للإدارات التي يعملون بها حيث تزيد نسبة وظائف  بمسمى " مسجل معلومات "على وظائف النشاط الأساسي للادارة.
وقال الخنين: "ان تحديد المسمى التصنيفي للمراد تثبيته يجب أن ينطلق من مهام وواجبات الوظيفة وموقعها بالجهة وليس من الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال خاصةً وقد أصبحت معظم مهام تلك الوظائف تُؤدى باستخدام الحاسب الآلي، وبعضها يؤدى وفق برامج آلية سهلت أداء تلك المهام ، مما يستدعي التفريق بين مهام الوظيفة الأساسية والوسيلة التي تؤدى بها، ومثال ذلك ان من يزاول مهام عمله في مجال شؤون الموظفين باستخدام برنامج شؤون الموظفين لا يعد مسجل معلومات إنما يجب أن يكون مسمى وظيفته ـ انطلاقا من المهام التي يزاولها ـ ضمن المجموعة النوعية لوظائف شؤون الموظفين الواردة ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية.
وفي سياق ذي صلة قال الخنين حول سير عمل اللجنة : " ان اللجنة ومن خلال الخطة التي وضعتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية تقوم حالياً باستقبال طلبات التثبيت من خلال برنامج صمم لهذا الغرض عن طريق الانترنت وحدد له الفترة من 19/5/1432هـ حتى تاريخ 30/10/1432هـ لاستقبال طلبات التثبيت ، وسيكون التسجيل متاحا خلال تلك الفترة على مدار الساعة يومياً، علماً بأن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ، وفي ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=14349</link>
      <pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:07:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ خادم الحرمين الشريفين يعتمد السلالم الجديدة لرواتب موظفي الدولة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/14014.jpg" /><p ><b>صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله – رقم 4097/م ب وتاريخ 25 / 6/ 1432هـ باعتماد (18) سلماً وجدولاً لرواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة ، الذي جاء تعديلها بناء على الأمرين الملكيين الكريمين رقم ( أ / 23) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي، ورقم ( أ / 62) وتاريخ 13 / 4 / 1432هـ القاضي باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بـثلاثة آلاف ريال شهريا.
وقضى الأمر الكريم بالعمل بهذه السلالم لرواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة ابتداء من 25 / 6 /1432هـ .
ورفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز بهذه المناسبة الشكر والتقدير نيابة عن منسوبي الخدمة المدنية في الدولة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مثمنا عاليا عنايته وحرصه على أبنائه وبناته الموظفين في الدولة .
وقال معاليه : إن اعتماد هذه السلالم لفتة أبوية مليئة بالمحبة والحنان تجاه أبناءه وبناته الموظفين وأسرهم ملأت نفوسهم بهجة وسروراً لما فيها من رعاية هدفها تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم إذ أتت تلك الأوامر ضمن توجه شامل لرفع المستوى العام لكل ما يمس حياة المواطنين.
وأكد معاليه أن ذلك - بإذن الله سيكون - دافعا لجميع العاملين في الدولة للعمل بجد ونشاط مؤكدا أن الجميع يسعون لبذل المزيد من الجهد كل في مجال عمله ليكونوا دوما عند حسن الظن وفاء للوطن وقيادته الحكيمة . (لتحميل السلالم من هنــــا) 


http://www.ar8ar.com/news/contents/myuppic/04de24456e3547.jpg
http://www.ar8ar.com/news/contents/myuppic/04de2448fd9367.jpg


http://www.ar8ar.com/news/contents/ ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=14014</link>
      <pubDate>Sun, 29 May 2011 07:06:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية : صرف البدلات بأثر رجعي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>أكدت مصادر في وزارة الخدمة المدنية أن لائحة المزايا والحقوق الوظيفية الجديدة تقضى بصرف البدلات بأثر رجعي مشيرة ان كافة الوزارات تلقت تعميم “ المدنية “ رقم 2858/700 في 10/4/1432 هـ لبدء العمل باللائحة الجديدة في كافة المزايا المالية ومنها بدل النقل والانتداب من تاريخ 20/3 موعد صدور الأمر السامي بذلك . وأشارت المصادر أن أي تعديلات جرت على البدلات المختلفة سيتم صرفها بأثر رجعي من التاريخ المشار إليه وأن أي قصور في التطبيق تتحمله الجهات الحكومية المعنية. تجدر الإشارة الى ان العديد من الوزارات قامت بصرف البدلات بعد التعديل فيما لم تقم جهات أخرى بالعمل على تعديل بدل النقل حتى الان.وكانت تقارير صحفية أشارت إلى عدم صرف بدل النقل للمعلمين والمعلمات بحجة عدم وصول مايفيد ذلك من وزارة الخدمة المدنية.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=13623</link>
      <pubDate>Sun, 08 May 2011 08:10:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ آلية صارمة للتعاقد مع الموظفين المحالين للتقاعد ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/13525.jpg" /><p ><b>قيدت وزارة الخدمة المدنية الموظفين المحالين للتقاعد نظير بلوغهم السن القانونية، والذين ترغب بعض الجهات الحكومية التعاقد معهم لمواصلة عملهم لفترة زمنية محددة بآلية محددة، تهدف للقضاء على التباين في المعاملة بين المتعاقد معهم. وربطت الخدمة المدنية الموافقة على ذلك من خلال لجنة من مجلس الخدمة المدنية، خصوصا للعاملين على المراتب الخامسة عشرة وما دون والمشمولين بسلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى بمن فيهم السفراء كذلك. ولتنظيم هذه العملية والتقليص منها اشترطت الوزارة أن يكون التعاقد في أضيق الحدود ولأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود البديل، وفي حالة تواجد من هو أهل الخبرة والتخصص يعمل على إنهاء المتعاقد معه سريعا، ومن الشروط عدم التعاقد مع من بلغ سنه 65، ويتاح لفئات وتخصصات محددة من بلغ سن الـ 70 عاما، وألا تزيد مكافأة المتعاقد معهم عن 40 في المائة من راتبه الشهري الأخير، بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي أو مقدار الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له. </b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=13525</link>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 06:32:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخنين ينفي وجود إجازة "وفاة" في نظام الخدمة المدنية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/368.jpg" /></span><p ><b>  نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، ردا على سؤال "الرياض"، حول وجود إجازة بمسمى "إجازة وفاة" في نظام الخدمة المدنية سواء كان المتوفى قريبا من الدرجة الأولى للموظف أم لا.

وأكد الخنين بان إجازة الوفاة تخص فقط الموظفة التي يتوفى عنها زوجها، مشيرا إلى أن المادة الحادية والعشرين من لائحة الإجازات نصت على أن الموظفة "تستحق إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل ".</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=13401</link>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2011 01:19:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إجازة عيد الفطر 10 أيام والأضحى 11 و82 لـ"صيف" الطلاب و55 للمعلمين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newsth/13425.jpg" /><p ><b>يشهد موظفو الدولة العام الجاري، أقصر إجازة لعيد الفطر المقبل، إذ لن تزيد على 10 أيام، حسب تقويم أم القرى، وتبدأ الخميس 25 من رمضان المقبل، وتنتهي السبت 5 شوال، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة السابعة في لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وفي حال توافق بداية الإجازة أول أيام العطلة مع بداية الأسبوع، فتبدأ العطلة مع إجازة الأسبوع السابق، وإذا كانت نهايتها يوم ثلاثاء، فتنتهي بنهاية العطلة الأسبوعية التالية، وهذا ما لن يحدث في إجازتي عيدي الفطر والأضحى المقبلتين، حيث توافق بداية إجازة عيد الفطر يوم الخميس، ونهايتها يوم السبت، مما يعني أن دوام موظفي وموظفات الدولة سيكون اعتبارا من الأحد 6 شوال، أي قبل دوام المعلمين والمعلمات بيوم واحد فقط.
ولن تتجاوز أيضا إجازة عيد الأضحى المبارك 11 يوما، تبدأ من الثلاثاء 5 ذي الحجة، وتنتهي الجمعة 15 ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى، مما يعني أن السبت 16 ذي الحجة، سيكون بداية دوام موظفي وموظفات الدولة.
وبالنسبة إلى الطلاب والطالبات والمعلمين؛ فستكون الإجازة الصيفية أكثر كرما مع الطلاب والطالبات منها مع المعلمين والمعلمات، حيث ستكون بداية اختبارات الفصل الثاني السبت 9 رجب المقبل وستكون بداية إجازة نهاية العام للطلاب والطالبات الأربعاء 20 رجب المقبل، أي قبل إجازة المعلمين والمعلمات بـ22 يوما، حيث تبدأ إجازة المعلمين والمعلمات اعتبارا من نهاية دوام الأربعاء 12 شعبان المقبل، وستكون بداية العام الدراسي 1432 /1433 السبت 12 شوال، بالنسبة إلى الطلاب والطالبات، إلا أن المعلمين والمعلمات ستكون عودتهم للعمل اعتبارا من يوم الاثنين7 شوال المقبل، وبذلك تكون مدة إجازة الطلاب والطالبات 82 يوما، بينما لن تزيد مدة إجازة المعلمين والمعلمات على 55 يوما، حسب ما هو مقرر من قبل وزارة التربية والتعليم.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=13425</link>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2011 00:22:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية: لا فرق فى التعيين بين خريجي الانتظام والانتساب ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/371.jpg" /></span><p ><b>أكد مدير فرع الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سحمي الهاجري أن نظام الخدمة المدنية لا يفرق بين حامل البكالوريوس انتظام أو انتساب. ووفقاً "للمدينة " قال إن وزارة التربية والتعليم تعتمد شروطًا تنظيمية خاصة بها عند مفاضلتها بين الخريجين. وكان عدد من طلاب الانتساب بجامعات المملكة طالبوا وزارة التربية والتعليم بالاعتراف بشهادة البكالوريوس التي حصلوا عليها ومساواتهم بالطلبة الحاصلين على البكالوريوس انتظاما. وأضافوا أن وزارة التعليم لا تقبل شهادة البكالوريوس “انتساب” حين التقدم للوظائف التعليمية عن طريق الخدمة المدنية. وقال سعود الحربي (خريج دراسات إسلامية انتساب) إنه أصر على استكمال تعليمه للحصول على شهادة البكالوريوس، وحين تقدم لوزارة الخدمة المدنية للالتحاق بالوظائف التعليمية فوجئ برفض شهادته كونه حصل عليها انتسابا، وأن التربية والتعليم لا ترغب في تعيين خريجي الانتساب سوى تخصص الانجليزي. وقال خالد محمد كامل الكبكبي إن شهادة الانتساب لا تختلف عن شهادتهم بل هناك من تفوق وتخرج بامتياز في ذات الوقت الذي يوجد عدد من طلبة الانتظام لم يحصلوا على ذات التقدير. وأبان سعود العقيلي وخالد ونس المشعلي أنهما يطالبان بإرجاع جميع المبالغ التي تم دفعها خلال دراستهم الجامعية في حال ما إذا لم يتم قبول شهادتهم حين الالتحاق بالوظائف التعليمية.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=13319</link>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:07:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ بدء الحصر الإلكتروني في الوزارات والمصالح الحكومية لتثبيت موظفي البنود  ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>تبدأ الجهات الحكومية المختلفة اعتبارا من يوم غد السبت في اتخاذ الخطوات الأولى لتسجيل الموظفين المشمولين بالتثبيت في كافة القطاعات، حيث ستقوم الجهات الرسمية بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الانترنت من قبلها، ولكي تتمكن الجهة حصرهم نهائياً وجميع بياناتهم ويستمر التسجيل حتى 30 شوال المقبل. وسيكون التسجيل متاح خلال تلك الفترة على مدار 24 ساعة يومياً.
ووفقأ "للمدينة" فقد طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية التأكد من حصر كافة المشمولين بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وسيتم رفع بيانات المراد تثبيتهم مع النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته، بعد أن يقوم بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة أن وجدت، يحدد فيها بداية ونهاية الخبرة باليوم والشهر والسنة، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين اسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي.
وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها قبل انتهاء المدة المحدد لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد إلكتروني من ممثل اللجنة المعتمد، يتضمن بأن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخه منه لوزارة المالية.
تجدر الاشارة إلى ان من شروط التثبيت التي اعتمدتها اللجنة في وقت ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=13207</link>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 00:26:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ كسر التجميد الوظيفي للعاملين بالدولة بالمكافأة وتعديل لائحة الترقيات ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/370.gif" /></span><p ><b>كشف لـ «عكاظ» مصدر في وزارة الخدمة المدنية، أن الوزارة تعتزم بالتنسيق مع وزارة المالية، العمل على كسر التجميد الوظيفي عبر عدد من البنود العملية.
وقال المصدر إن «قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (91/801) وتاريخ 4/6/1431هـ، ينص على أن يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام، إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفير مالي، أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد عن 15 يوما بعد مضي سنة من تاريخ الحسم».
وأضاف المصدر أن البند الثاني يتمثل في تعديل الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة الترقيات الصادرة بقرار المجلس رقم (1/676) وتاريخ 15/3/1421هـ، بحيث يصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل كما يلي: (ج) يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة، عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية، يحدد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وتكون عناصر المفاضلة على النحو التالي (التدريب، تقويم الأداء الوظيفي، الأقدمية والتعليم)، وتحدد وزارة الخدمة المدنية نقاط كل من العناصر المشار إليها، والحد الأعلى للنقاط، وتعديل ذلك وفقا للمتغيرات التي تطرأ على الوظيفة العامة، على ألا تتجاوز نقاط الأقدمية في المرتبة 18 نقطة بدلا من عشر نقاط على النحو التالي «نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع ــ نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات من الخامسة وحتى الثامنة ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=12674</link>
      <pubDate>Sun, 03 Apr 2011 04:19:00 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الخدمة المدنية: ضوابط جديدة للموظفين المعارين خارج المملكة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:left"><img src="http://www.ar8ar.com/news/contents/newspicth/371.jpg" /></span><p ><b>صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية باعتماد توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، العدل المتضمنة تنظيم إعارة أصحاب الفضيلة القضاة والمعلمين والموظفين للعمل في بعض الدول وفقاً " للمدينة" ، بحيث يعامل الموظفون المعارون للعمل خارج المملكة الذين تتحمل الحكومة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم وفقا للآتي:
* تصرف للموظف المعار البدلات والمزايا المالية التي تضمنتها لائحة الوظائف الدبلوماسية وفي حالة حصوله على راتب أو مكافأة أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها “دولة أو منظمة” تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من المملكة وفقا للائحة الوظائف الدبلوماسية فيكتفي بما تصرفه الجهة المعار اليها، أما في حالة حصوله على مبلغ إجمالي يقل عما يحصل عليه من المملكة وفقا للائحة فتتحمل الجهة التي يعمل فيها صرف الفرق له، وتلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولاسرته المرافقة له خلال فترة الاعارة، وذلك في حالة عدم الحصول على ذلك من الجهة المعار اليها.
* تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بالسعي لدى الجهات المختصة في الدولة المضيفة او المنظمة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بعثة المملكة في الدولة المضيفة لحصول المعار وفقا لاتفاقية ثنائية او تنظيم على المزايا المالية الممنوحة للدبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة مثل الاعفاء الضريبي، وألا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانات الدبلوماسية ما لم يحصل عليها وفقا للنظام في الدولة المضيفة أو المنظمة.
* يستثنى الموظف المعار للعمل في الخارج اذا رقي خلال مدة إعارته من المباشرة واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها على أن يباشر مهام وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاء اعارته.
* تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من اربع سنوات، ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بامر سام، فيما عدا من تنتهي مدة إيفاده اثناء العام ال ---   <font color="#ff0000">أكثر</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.ar8ar.com/news/news.php?action=show&amp;id=12060</link>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:05:00 -0600</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
